Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية لأم الولد ما لم تنكح

In 1 comparative book2 schools

هل تصح الوصية لأم الولد بمال ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا شيء لها؟

Each school’s answer

Hanafi

الوصية لأم الولد بمال مشروطة بألا تتزوج إن تزوجت فلا شيء لها، إذا أوصى لها بمال سماه على ألا تتزوج أبدًا

يسقط حقها بالزواج
Maliki

الوصية لأم الولد بمال مشروطة بألا تتزوج إن تزوجت فلا شيء لها، وافق قول أبي حنيفة

يسقط حقها بالزواج
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٧٦٩ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ مَا لَمْ تُنْكَحْ فَهُوَ بَاطِلٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يُوقِفُ عَلَيْهَا وَقْفًا مِنْ عَقَارِهِ، فَإِنْ نَكَحَتْ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ، لَكِنْ يَعُودُ الْوَقْفُ إلَى وَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ، فَهَذَا جَائِزٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا فَإِنْ نَكَحْنَ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ؟ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِمَالٍ سَمَّاهُ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا؟ قَالَ: إنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا شَيْءَ لَهَا - وَهُوَ قَوْلُ مَالِك

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 393

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط حقها بالزواج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يسقط حقها بالزواج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.