فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية لأم الولد ما لم تنكح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح الوصية لأم الولد بمال ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا شيء لها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية لأم الولد بمال مشروطة بألا تتزوج إن تزوجت فلا شيء لها، إذا أوصى لها بمال سماه على ألا تتزوج أبدًا

يسقط حقها بالزواج
المالكية

الوصية لأم الولد بمال مشروطة بألا تتزوج إن تزوجت فلا شيء لها، وافق قول أبي حنيفة

يسقط حقها بالزواج
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٦٩ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ مَا لَمْ تُنْكَحْ فَهُوَ بَاطِلٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يُوقِفُ عَلَيْهَا وَقْفًا مِنْ عَقَارِهِ، فَإِنْ نَكَحَتْ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ، لَكِنْ يَعُودُ الْوَقْفُ إلَى وَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ، فَهَذَا جَائِزٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا فَإِنْ نَكَحْنَ فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ؟ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِمَالٍ سَمَّاهُ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا؟ قَالَ: إنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا شَيْءَ لَهَا - وَهُوَ قَوْلُ مَالِك

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٣٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط حقها بالزواج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسقط حقها بالزواج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.