Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النكاح على حكم أحد الزوجين

In 1 comparative book2 schools

هل يصح النكاح إذا تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح على حكم الزوج أو الزوجة أو فلان يجوز إن اتفقا، وإلا فلها مهر المثل، قاله أبو حنيفة والأوزاعي فيما إذا لم يتفقا على شيء

جائز
Maliki

النكاح على حكم الزوج أو الزوجة أو فلان يجوز إن اتفقا، وإلا يُفسخ قبل الدخول، ولها مهر مثلها بعد الدخول إن لم يتفقا

جائز بالاتفاق
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٨٥٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَصِحُّ نِكَاحٌ عَلَى شَرْطٍ أَصْلًا، حَاشَا الصَّدَاقَ الْمَوْصُوفَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ الْمَدْفُوعَ، أَوْ الْمُعَيَّنَ، وَعَلَى أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا: إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. وَأَمَّا بِشَرْطِ هِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ أَنْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ لَا يُرَحِّلَهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ فَهُوَ عَقْدٌ مَفْسُوخٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَالشُّرُوطُ كُلُّهَا بَاطِلٌ، سَوَاءٌ عَقَدَهَا بِعِتْقٍ أَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ بِأَنْ أَمَرَهَا بِيَدِهَا، أَوْ أَنَّهَا بِالْخِيَارِ كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ. وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 123

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز بالاتفاق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.