Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزنا بأم الزوجة أو بنتها

In 1 comparative book2 schools

هل يُفسد زنا الرجل بأم امرأته أو بنتها نكاحه منها؟

Each school’s answer

Hanafi

زواج من زنى بأم امرأته تحرم عليه امرأته بالزنا وبالمباشرة بشهوة، ذُكر أن قول مجاهد بتحريم الأم والبنت بالقبلة واللمس والنظر إلى الفرج بشهوة هو قول أبي حنيفة

تحرم
Maliki

زواج من زنى بأم امرأته لمالك قولان أحدهما التحريم، ذُكر أن التحريم أحد قولي مالك

قولان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٣٢ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا مَنْ فُسِخَ النِّكَاحُ بِزِنَاهُ بِحَرِيمَتِهَا، أَوْ بِزِنَا ابْنِهِ بِهَا -: فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إنَّهُ أَصَابَ أُمَّ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَحَرُمَتْ عَلَيْك امْرَأَتُك " وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ سَبْعَةَ أَوْلَادٍ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ. وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 289

From the schools’ own books

Hanafi

تحرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.