Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر الخلع في المهر المتبقي

In 1 comparative book2 schools

هل يسقط الخلع ما بقي على الزوج من مهر المختلعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما بقي من مهر المختلعة بعد الخلع يسقط إن كان الخلع بلفظ المبارأة، لا بلفظ الطلاق، المبارأة تسقط حقوق النكاح كالصداق والمتعة، والطلاق على مال لا يسقط شيئًا.

تفصيل
Maliki

ما بقي من مهر المختلعة بعد الخلع لا يسقط إذا طلقها على شيء من صداقها، فترجع بنصف الباقي، في الافتداء قبل الدخول بعشرة دنانير لا تبيعه بنصف المهر.

تفصيل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٧٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ خُلْعًا صَحِيحًا لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ عَنْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَإِسْكَانُهَا فِي الْعِدَّةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةً مَجْمُوعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً، وَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا - قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَلِلْمُخَالِفِينَ هَاهُنَا أَقْوَالٌ طَرِيفَةٌ -: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا قَبْلَهُ - سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ النِّكَاحِ أَوْ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ. قَالَ: فَإِنْ بَارَأَهَا عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِذَلِكَ عَنْهُ جَمِيعُ حُقُوقِهَا الَّتِي لَهَا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ النِّكَا

«المحلى», Ibn Hazm vol. 9 p. 525

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.