Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل المسلم للذمي

In 1 comparative book3 schools

هل يُقتل المسلم قصاصًا بالذمي إذا قتله عمدًا، وهل تجب عليه الدية والكفارة؟

Each school’s answer

Hanafi

قتل المسلم للذمي يُقاد به في العمد، وفي الخطأ الدية والكفارة، ولا يُقتل بالمعاهد وإن تعمد قتله

يُقاد به
Maliki

قتل المسلم للذمي لا يُقاد به إلا غيلة أو حرابة، وفيه الدية، والكفارة في الخطأ فقط، والدية في العمد غير الغيلة

لا يُقاد إلا غيلة
Shafi'i

قتل المسلم للذمي لا يُقاد به أصلًا، وعليه الدية والكفارة، في العمد والخطأ

دية وكفارة بلا قصاص
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٢٥ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ: ذِمِّيًّا، أَوْ مُسْتَأْمَنًا - عَمْدًا، أَوْ خَطَأً - فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ، وَلَا دِيَةَ، وَلَا كَفَّارَةَ - وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ فِي الْعَمْدِ خَاصَّةً، وَيُسْجَنُ حَتَّى يَتُوبَ كَفًّا لِضَرَرِهِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢] إلَى قَوْله تَعَالَى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢] . فَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمُؤْمِنِ بِيَقِينٍ - وَالضَّمِيرُ الَّذِي فِي {كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة

«المحلى», Ibn Hazm vol. 10 p. 220

From the schools’ own books

Hanafi

يُقاد به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُقاد إلا غيلة

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 5

فَإِنْ زَادَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ بِالْإِسْلَامِ فَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ حُرًّا وَقَاتِلُهُ الْمُسْلِمُ رَقِيقًا وَيُعْتَبَرُ عَدَمُ زِيَادَةِ الْقَاتِلِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ (حِينَ الْقَتْلِ) فَإِنْ قَتَلَ رَقِيقٌ رَقِيقًا أَوْ كَافِرٌ ذِمِّيٌّ مِثْلَهُ ثُمَّ تَحَرَّرَ الْقَاتِلُ أَوْ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ زَائِدٍ حِينَ الْقَتْلِ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ الْقَاتِلِ الزَّائِدِ حِينَ الْقَتْلِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ (إلَّا) الْقَاتِلَ (لِغِيلَةٍ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ أَخْذِ مَالٍ فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ لَكِنْ لَيْسَ قِصَاصًا، بَلْ لِدَفْعِ فَسَادٍ كَقَتْلِ الْمُحَارِبِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ.

Shafi'i

دية وكفارة بلا قصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.