Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تخيير ولي المقتول العامد

In 1 comparative book2 schools

هل لولي المقتول عمدًا القودُ أو العفو أو الدية دون توقف على رضا القاتل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حق ولي المقتول عمدًا القود أو العفو فقط، ولا تجب الدية إلا برضا القاتل

لا دية إلا برضاه
Maliki

حق ولي المقتول عمدًا القود أو العفو فقط، ولا تجب الدية إلا برضا القاتل

لا دية إلا برضاه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٢٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا عَمْدًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ مُسْلِمٌ - فَوَلِيُّ الْمَقْتُولِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَتَلَهُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ هُوَ بِهِ وَلِيَّهُ: مِنْ ضَرْبٍ، أَوْ طَعْنٍ، أَوْ رَمْيٍ، أَوْ صَبٍّ مِنْ حَالِقٍ، أَوْ تَحْرِيقٍ أَوْ تَغْرِيقٍ، أَوْ شَدْخٍ، أَوْ إجَاعَةٍ أَوْ تَعْطِيشٍ، أَوْ خَنْقٍ أَوْ غَمٍّ، أَوْ وَطْءِ فَرَسٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - لَا تُحَاشَ شَيْئًا. وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ - أَحَبَّ الْقَاتِلُ أَمْ كَرِهَ - لَا رَأْيَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ عَفْوُ الْوَلِيِّ عَنْ الْقَوَدِ وَسُكُوتُهُ عَنْ ذِكْرِ الدِّيَةِ بِذَلِكَ بِمُسْقِطٍ لِلدِّيَةِ، بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ لِلْوَلِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 10 p. 239

From the schools’ own books

Hanafi

لا دية إلا برضاه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا دية إلا برضاه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.