Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سراية الجناية إلى عضو آخر

In 1 comparative book3 schools

هل يجب القصاص إذا أدت الجناية على عضو إلى بطلان عضو آخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجناية على عضو أدت إلى بطلان عضو آخر لا قصاص فيها وعليه الأرش عند أبي حنيفة، ومثله عند أبي حنيفة: موضحة تصير منقلة، أو قطع أصبع فتشل يده؛ وصاحباه يوجبان القصاص في الأولى والأرش في الأخرى

أرش بلا قصاص
Maliki

الجناية على عضو أدت إلى بطلان عضو آخر القصاص في الأصبع المقطوعة والأرش في اليد المشلولة، فيجتمع عنده العقل والقصاص في عضو واحد

قصاص وأرش
Shafi'i

الجناية على عضو أدت إلى بطلان عضو آخر القصاص في الأنثى المقطوعة والدية في الأخرى، في مسألة قطع إحدى الأنثيين فذهبت الأخرى

قصاص ودية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٣٣ - مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي جِنَايَةٍ عَلَى عُضْوٍ بَطَلَ مِنْهُ عُضْوٌ آخَرُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا شَجَّ آخَرَ مُوضِحَةً فَذَهَبَتْ عَيْنَاهُ، أَوْ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ فَشُلَّتْ أُصْبُعٌ لَهُ أُخْرَى، أَوْ قُطِعَتْ إحْدَى يَدَيْهِ فَشُلَّتْ الْأُخْرَى - أَيَّتُهُمَا كَانَتْ - أَوْ قُطِعَتْ أُصْبُعُهُ فَشُلَّتْ يَدُهُ، أَوْ قُطِعَ بَعْضُ أُصْبُعِهِ فَبَطَلَتْ الْأُصْبُعُ كُلُّهَا، أَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَصَارَتْ مُنْقَلَةً، فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَاهُ: مِثْلَ هَذَا فِي الْعُضْوِ الْوَاحِدِ كَالْمُوضِحَةِ تَصِيرُ مُنْقَلَةً، أَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً فَشُلَّتْ أُ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 41

From the schools’ own books

Hanafi

أرش بلا قصاص

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 306

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَ الْمَوْلَى فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَتْ السِّرَايَةُ إلَى النَّفْسِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ إلَى الْعُضْوِ فَالْأَصْلُ أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا حَصَلَتْ فِي عُضْوٍ فَسَرَتْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ - وَالْعُضْوُ الثَّانِي لَا قِصَاصَ فِيهِ - فَلَا قِصَاصَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَهَذَا الْأَصْلُ يَطَّرِدُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي مَسَائِلَ.

Maliki

قصاص وأرش

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قصاص ودية

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 292

تَنْبِيهٌ: كَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الْعُضْوِ الَّذِي سَرَى إلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجِبُ فِي الْأَجْسَامِ بِالسِّرَايَةِ، وَيُفْهِمُ أَيْضًا أَنَّهُ يَضْمَنُ دِيَةَ السِّرَايَةِ وَإِنْ تَعَرَّضَ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْجِنَايَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ السَّابِقِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.