Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية ذهاب العقل

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الدية كاملة فيمن ضُرب فذهب عقله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ذهاب العقل بالضرب تجب فيه الدية كاملة، ذكر ابن حزم أنهم قالوا بذلك، مستدلًّا بقول مجاهد وزيد بن ثابت

دية كاملة
Maliki

ذهاب العقل بالضرب تجب فيه الدية كاملة، ذكر ابن حزم أنهم قالوا بذلك، مستدلًّا بقول مجاهد وزيد بن ثابت

دية كاملة
Shafi'i

ذهاب العقل بالضرب تجب فيه الدية كاملة، ذكر ابن حزم أنهم قالوا بذلك، مستدلًّا بقول مجاهد وزيد بن ثابت

دية كاملة
Hanbali

ذهاب العقل بالضرب تجب فيه الدية كاملة، ذكر ابن حزم أنهم قالوا بذلك، مستدلًّا بقول مجاهد وزيد بن ثابت

دية كاملة

The texts

٢٠٤٠ - مَسْأَلَةٌ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْت شَيْخًا يُحَدِّثُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسْته، فَقَالُوا: ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ، وَلِسَانُهُ، وَعَقْلُهُ، وَيَبِسَ ذَكَرُهُ؟ فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ - وَهُوَ حَيٌّ، وَبِهِ إلَى سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 53

From the schools’ own books

Hanafi

دية كاملة

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 129

قَوْلُهُ: (وَفِي الْعَقْلِ إذَا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ) لِأَنَّ بِذَهَابِ الْعَقْلِ يَتْلَفُ مَنْفَعَةُ الْأَعْضَاءِ فَصَارَ كَتَلَفِ النَّفْسِ وَلِأَنَّ أَفْعَالَ الْمَجْنُونِ تَجْرِي مَجْرَى أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ

Maliki

دية كاملة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 72

وكذا في عود السمع والكلام والعقل كما يفيده الشارح في الأول هنا وفي الأخيرين عند قوله وفي الأذن إن ثبتت تأويلان وينبغي أيضًا الرد في عود الشم والذوق واللمس فإن كانت الجناية عمدًا واقتص من الجاني ثم عاد للمجني عليه فهدر لا من خطأ الإِمام فإن عاد ما ذكر للجاني لم يقتص منه ثانيًا فيما يظهر (وفي) رد عقل (الأذن إن ثبتت) وعدمه (تأويلان) وعلى الأول ففرق بينها وبين السن إذا ثبتت أو نبتت فلا يرد عقلها بأنها لا يجري فيها الدم والأذن إذا ردت استمسكت وعادت لهيئتها وجرت فيها الدم (وتعدّدت الدية بتعدّدها) أي الجناية كما إذا قطع يديه فزال عقله مثلًا فإنه يلزمه ديتان دية لليدين ودية للعقل (إلا المنفعة) الكائنة (بمحلها) أي الجناية فلا تتعدد الدية في ذهابها مع محلها كقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة أو قلع عينيه فزال بصره فدية واحدة ولا حكومة في محل كل فإن تعددت المنفعة في محل كما لو جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه

Shafi'i

دية كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

دية كاملة

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 4 p. 28

وفي ذهاب العقل الدية؛ لأن في كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن حزم: «وفي العقل الدية» ، ولما ذكرنا من حديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولأن العقل أشرف الحواس، به يتميز عن البهيمة، ويعرف حقائق المعلومات، ويدخل في التكليف، فكان أحق بإيجاب الدية،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.