Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة القتل العمد

In 1 comparative book3 schools

هل تجب الكفارة في القتل العمد كما تجب في القتل الخطأ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الكفارة في القتل العمد لا كفارة فيه، يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من فعل الخير

لا كفارة
Maliki

الكفارة في القتل العمد يعتق رقبة أو يصوم شهرين، ويتقرب إلى الله بما أمكنه من الخير

عتق أو صيام
Shafi'i

الكفارة في القتل العمد تجب كالقتل الخطأ

تجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٩٨ - مَسْأَلَةٌ: هَلْ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ كَفَّارَةٌ أَمْ لَا؟ قَالَ عَلِيٌّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ كَفَّارَةٌ، كَمَا هِيَ عَلَى قَاتِلِ الْخَطَأِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ: يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَيَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ الْخَيْرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُنَا: لَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى، وَيَتُوبُ إلَيْهِ، وَيُكْثِرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِيَلُوحَ الْحَقُّ مِن

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 173

From the schools’ own books

Hanafi

لا كفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

عتق أو صيام

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 340

وباتفاق في الثانية (ثم) يلي زكاة الفطر في الإخراج (كفارة ظهار وقتل) خطأ كذا في بعض النسخ وهو أولى من نسخة ثم عتق ظهار إذ يفوت عليها إطعام الظهار وعتق القتل وأما العمد فإنها فيه مندوبة كما مر والكلام في ترتيب الواجبات فتكون في العمد آخر المراتب وتدخل في قوله الآتي ومعين غيره (وأقرع بينهما) عند الضيق في تقديم أيهما بأن لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة ومحل إخراجهما من الثلث إذا فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد وجوب كفارة القتل ولم يعلم هل أخرجهما أم لا ويشهد في صحته أنهما في ذمته فإن علم أنه لم يخرجهما أوشك ولكن أشهد في صحته ببقائهما عليه فمن رأس المال (ثم كفارة يمينه) لأنها على التخيير وهما على الترتيب (ثم) كفارة (فطر رمضان) عمدًا بأكل أو شرب أو جماع لأن كفارة اليمين واجبة بالقرآن وهذا أدخله على نفسه وقولي أو جماع هو مفطر أيضًا والبساطي نظر للفظ فطر فخصه بالأولين والجماع أحرى لأن الكفارة فيه مجمع عليها والأول محل اختلاف الأئمة (ثم للتفريط) وأخر عما قبله لأنه للتأخير فقط وما قبله

Shafi'i

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.