Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سراية الجناية في الأطراف

In 1 comparative book1 schools

هل يُقتص من الجاني لما تولد من جنايته العمد من ذهاب عضو آخر أو نفس بعد القصاص من الجرح الأصلي؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ما تولد من الجناية العمد من ذهاب عضو آخر كاليد أو العينين فيه الدية فقط دون القصاص، يعجل القصاص من الأصبع والموضحة، وإن مات فالقود في النفس واجب

الدية فقط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢١٤١ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَنْ قَطَعَ أُصْبُعَ آخَرَ عَمْدًا فَسَأَلَ الْقَوَدَ؟ أَقَدْنَا لَهُ مِنْ حِينِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ فَإِنْ تَآكَلَتْ الْيَدُ فَذَهَبَتْ وَبَرِئَ، فَلَهُ الْقَوَدُ مِنْ الْيَدِ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِعُدْوَانٍ وَظُلْمٍ. وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَحَهُ مُوضِحَةً عَمْدًا فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنَاهُ اُقْتُصَّ لَهُ مِنْ الْمُوضِحَةِ وَمِنْ الْعَيْنَيْنِ مَعًا وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ - فَلَوْ مَاتَ مِنْهَا قُتِلَ بِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَوَلَّدَ مِنْ جِنَايَةِ عُدْوَانٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا تَعْجِيلُ الْقِصَاصِ مِنْ الْأُصْبُعِ وَالْمُوضِحَةِ؟ فَنَعَمْ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْقَوَدُ فِي النَّفْسِ وَاج

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الدية فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.