Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقتص من الجاني لما تولد من جنايته العمد من ذهاب عضو آخر أو نفس بعد القصاص من الجرح الأصلي؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ما تولد من الجناية العمد من ذهاب عضو آخر كاليد أو العينين فيه الدية فقط دون القصاص، يعجل القصاص من الأصبع والموضحة، وإن مات فالقود في النفس واجب
الدية فقطNot stated in the sources
٢١٤١ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَنْ قَطَعَ أُصْبُعَ آخَرَ عَمْدًا فَسَأَلَ الْقَوَدَ؟ أَقَدْنَا لَهُ مِنْ حِينِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ فَإِنْ تَآكَلَتْ الْيَدُ فَذَهَبَتْ وَبَرِئَ، فَلَهُ الْقَوَدُ مِنْ الْيَدِ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِعُدْوَانٍ وَظُلْمٍ. وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَحَهُ مُوضِحَةً عَمْدًا فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنَاهُ اُقْتُصَّ لَهُ مِنْ الْمُوضِحَةِ وَمِنْ الْعَيْنَيْنِ مَعًا وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ - فَلَوْ مَاتَ مِنْهَا قُتِلَ بِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَوَلَّدَ مِنْ جِنَايَةِ عُدْوَانٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا تَعْجِيلُ الْقِصَاصِ مِنْ الْأُصْبُعِ وَالْمُوضِحَةِ؟ فَنَعَمْ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْقَوَدُ فِي النَّفْسِ وَاج
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.