Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُقبل دعوى من هدم بيتًا على إنسان أو ضربه بالسيف أنه كان ميتًا قبل فعله، فيسقط عنه القود؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٢١٤٢ - مَسْأَلَةٌ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنْ هَدَمَ بَيْتًا عَلَى إنْسَانٍ أَوْ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ - وَهُوَ رَاقِدٌ - فَقَطَعَ رَأْسَهُ، أَوْ قَالَ: هَدَمْت الْبَيْتَ؟ وَهُوَ قَدْ كَانَ مَاتَ بَعْدُ، أَوْ قَالَ: ضَرَبْته بِالسَّيْفِ وَهُوَ مَيِّتٌ: لَمْ يُلْتَفَتْ لَهُ، وَلَا يَمِينَ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي ذَلِكَ، وَوَجَبَ الْقَوَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ صَحَّتْ حَيَاتُهُ بِيَقِينٍ، فَهُوَ عَلَى الْحَيَاةِ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ، وَمُدَّعِي مَوْتِهِ مُدَّعِي بَاطِلٍ، وَانْتِقَالُ حَالٍ، وَالدَّعْوَى لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ جُرِحَ جُرْحًا يَمُوتُ مِنْ مِثْلِهِ فَتَدَاوَ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.