Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد مرات الإقرار الموجبة للحد

In 1 comparative book2 schools

كم مرة يجب أن يقر المقر حتى يجب عليه الحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إقامة الحد على المقر تجب بإقراره مرة واحدة

مرة واحدة
Shafi'i

إقامة الحد على المقر تجب بإقراره مرة واحدة

مرة واحدة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢١٩٥ - مَسْأَلَةٌ: بِكَمْ مِنْ مَرَّةٍ مِنْ الْإِقْرَارِ تَجِبُ الْحُدُودُ عَلَى الْمُقِرِّ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً تَجِبُ إقَامَةُ الْحُدُودِ - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ؛ وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدُّ الزِّنَى بِإِقْرَارِهِ حَتَّى يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَطْعِ، وَالسَّرِقَةِ حَتَّى يُقِرَّ بِهِ مَرَّتَيْنِ، وَحَدُّ الْخَمْرِ مَرَّتَيْنِ - وَأَمَّا فِي الْقَذْفِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 12 p. 91

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مرة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مرة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.