Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد قاذف الصغير والمجنون

In 1 comparative book3 schools

هل يجب الحد على من قذف صغيرًا أو مجنونًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قاذف الصغير أو المجنون لا حد عليه

لا حد
Maliki

قاذف الصغير أو المجنون يُجلد الحد، في الصغيرة: إذا بلغ مثلها أن يوطأ؛ وكذلك قاذف المجنون

يُحد
Shafi'i

قاذف الصغير أو المجنون لا حد عليه

لا حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٢٣٣ - مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ قَذَفَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مَجْبُوبًا، أَوْ رَتْقَاءَ، أَوْ قَرْنَاءَ، أَوْ بِكْرًا، أَوْ عِنِّينًا؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ أَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ أَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ أَنَا سَحْنُونٌ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صَبِيَّةٍ اُفْتُرِيَ عَلَيْهَا أَوْ افْتَرَتْ؟ قَالَ: إذَا قَارَبَتْ الْحَيْضَ أَوْ مَسَّهَا الرَّجُلُ جُلِدَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ. وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا بَلَغَ مِثْلُهَا أَنْ يُوطَأَ: جُلِدَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ، وَكَذَلِكَ يُجْلَدُ قَاذِفُ الْمَجْنُونِ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 12 p. 233

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.