Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القذف بقول فجرت بها

In 1 comparative book2 schools

هل يجب حد القذف على من قال لآخر: فجرت بفلانة، أو فسقت بها؟

Each school’s answer

Hanafi

الحد على من قال لآخر: فجرت بفلانة أو فسقت بها لا حد في ذلك

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحد على من قال لآخر: فجرت بفلانة أو فسقت بها لا حد في ذلك

لا حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٢٥١ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ قَالَ لِآخَرَ: فَجَرْتَ بِفُلَانَةَ، أَوْ قَالَ: فَسَقْت بِهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَصْحَابَهُمَا قَالُوا: لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنْ كَانَ لِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ وَجْهٌ غَيْرُ الزِّنَا فَكَمَا قَالُوا، وَإِنْ كَانَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُمَا غَيْرُ الزِّنَا فَالْحَدُّ فِي ذَلِكَ؟ فَلَمَّا نَظَرْنَا فِيهِمَا وَجَدْنَاهُمَا يَقَعَانِ عَلَى إتْيَانِهَا فِي الدُّبُرِ - فَسَقَطَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: جَامَعْتهَا حَرَامًا، وَلَا فَرْقَ قَالَ عَلِيٌّ: فَلَوْ أَخْبَرَ بِهَذَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ مُعْتَرِفًا بِالزِّنَا كَمَا ذَكَرْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَة ق

«المحلى», Ibn Hazm vol. 12 p. 269

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.