Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إحضار المسروق شرطاً للقطع

In 1 comparative book1 schools

هل يشترط لوجوب القطع على المقر بالسرقة أن يُحضر الشيء الذي أقر بسرقته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

وجوب القطع على المقر بالسرقة لا يجب إلا بعد إحضار المسروق، سواء أقر بسرقة دراهم كثيرة أو قليلة أو غيرها

شرط الإحضار
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٢٧٩ - مَسْأَلَةٌ: إحْضَارُ السَّرِقَةِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَالَ الْمَالِكِيُّونَ: مَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ - كَثِيرَةٍ أَوْ قَلِيلَةٍ - أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْقَطْعَ لَا يَجِبُ بِذَلِكَ إلَّا حَتَّى يُحْضِرَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي أَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا أَيْضًا خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ رَدٌّ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ قَطْعِ السَّارِقِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ إحْضَارَ السَّرِقَةِ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] لَكِنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُهُ وَلَا بُدَّ، ثُمَّ يَلْزَمُهُ إحْضَارُ مَا سَرَقَ لِيَرُدَّ إلَى صَاحِبِهِ - إنْ عُرِفَ - أَوْ لِيَكُونَ فِي جَمِيعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ - إنْ ل

«المحلى», Ibn Hazm vol. 12 p. 328

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

شرط الإحضار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.