Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الشاهدين في وصف السرقة

In 1 comparative book2 schools

هل يُقطع السارق إذا اختلف الشاهدان في نوع المسروق أو لونه أو يوم السرقة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اختلاف الشاهدين في نوع المسروق أو لونه أو يوم السرقة يُبطل حد السرقة إذا اختلفا في اليوم، كقول أحدهما الخميس والآخر الجمعة

بطلان الحد
Shafi'i

اختلاف الشاهدين في نوع المسروق أو لونه أو يوم السرقة يمنع القطع، كاختلافهما بين بقرة وثور، أو حمراء وسوداء، أو الخميس والجمعة

لا قطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٢٨٠ - مَسْأَلَةٌ: اخْتِلَافُ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو ثَوْرٍ: إنْ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ بَقَرَةً، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ ثَوْرًا - أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ بَقَرَةً حَمْرَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ سَوْدَاءَ - أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِ - فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَرَقَ بَقَرَةً حَمْرَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ سَوْدَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ قَالَ: أَحَدُ الشَّاهِدِينَ: سَرَقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ يَوْمَ ال

«المحلى», Ibn Hazm vol. 12 p. 330

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

بطلان الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.