Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سقوط الصلاة بالحيض في الوقت

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم قضاء الصلاة من حاضت في أول وقتها أو آخره ولم تكن صلتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة التي حاضت في أول وقت الصلاة أو آخره قبل أن تصليها تسقط عنها الصلاة ولا إعادة عليها

لا قضاء
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المرأة التي حاضت في أول وقت الصلاة أو آخره قبل أن تصليها عليها القضاء إن أمكنها أن تصليها، فإن لم يمكنها فلا قضاء عليها بمفهوم قوله

قضاء بشرط الإمكان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ حَاضَتْ امْرَأَةٌ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَلَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ سَقَطَتْ عَنْهَا، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهَا فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَصْحَابِنَا. وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ وَإِسْحَاقُ: عَلَيْهَا الْقَضَاءُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ أَمْكَنَهَا أَنْ تُصَلِّيَهَا فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ. قَالَ عَلِيٌّ: بُرْهَانُ قَوْلِنَا هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا مَحْدُودًا أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ وَصَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الصَّلَاةَ فِي

«المحلى», Ibn Hazm p. 394

From the schools’ own books

Hanafi

لا قضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قضاء بشرط الإمكان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 94

(الحالة الثالثة أن يعم العذر جميع الوقت فيسقط القضاء ولا تلحق الردة بالكفر بل يجب (م ح) القضاء على المرتد (م ح) والصبي يؤمر بالصلاة بعد سبع سنين ويضرب علي تركها بعد العشر وان لم يكن عليه قضاء والاغماء في معنى الجنون (ح) قل أو كثر وزوال العقل بسكر أو بسبب محرم لا يسقط القضاء ولو سكر ثم جن فلا يقضي ايام الجنون ولو ارتد ثم جن قضي أيام الجنون ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لا يلزمها قضاء أيام الحيض لان سقوط القضاء عن المجنون رخصة وعن الحائض عزيمة) * قوله أن يعم العذر جميع الوقت فيه شيئان أحدهما انه فسر العذر من قبل بما يسقط القضاء والمراد ما إذا استغرق جميع الوقت كما تقدم فكأنه قال أن يعم ما يسقط القضاء فيسقط القضاء وغير هذا أجود منه وليس في قولنا إذا وجد ما يسقط القضاء يسقط القضاء في مثل هذا المقام كثير

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.