Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكبير المأموم للإحرام قبل الإمام

In 1 comparative book2 schools

هل يحل للمأموم أن يكبر للإحرام أو أن يسلم قبل إمامه أو معه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تكبير المأموم للإحرام وتسليمه قبل إمامه ومعه لا يحل قبل الإمام ولا معه، ثم أجازوا له سائر الأفعال الأخرى مع الإمام

لا يحل
Maliki

تكبير المأموم للإحرام وتسليمه قبل إمامه ومعه لا يحل قبل الإمام ولا معه، ثم أجازوا له سائر الأفعال الأخرى مع الإمام

لا يحل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٤١٨ - مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ كَانَ عَلِيلَ الْبَصَرِ وَخَشِيَ ضَرَرًا مِنْ طُولِ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ فَلْيُؤَخِّرْ ذَلِكَ إلَى قُرْبِ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ بِمِقْدَارِ مَا يَرْكَعُ وَيَطْمَئِنُّ وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] وَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥] وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: لَا يَحِلُّ لِمَأْمُومٍ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَبْلَ إمَامِه

«المحلى», Ibn Hazm vol. 2 p. 383

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.