فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكبير المأموم للإحرام قبل الإمام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحل للمأموم أن يكبر للإحرام أو أن يسلم قبل إمامه أو معه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكبير المأموم للإحرام وتسليمه قبل إمامه ومعه لا يحل قبل الإمام ولا معه، ثم أجازوا له سائر الأفعال الأخرى مع الإمام

لا يحل
المالكية

تكبير المأموم للإحرام وتسليمه قبل إمامه ومعه لا يحل قبل الإمام ولا معه، ثم أجازوا له سائر الأفعال الأخرى مع الإمام

لا يحل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤١٨ - مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ كَانَ عَلِيلَ الْبَصَرِ وَخَشِيَ ضَرَرًا مِنْ طُولِ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ فَلْيُؤَخِّرْ ذَلِكَ إلَى قُرْبِ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ بِمِقْدَارِ مَا يَرْكَعُ وَيَطْمَئِنُّ وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] وَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥] وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: لَا يَحِلُّ لِمَأْمُومٍ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَبْلَ إمَامِه

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٣٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.