Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تجهيز المحرم الميت

In 1 comparative book2 schools

هل يُعامَل المحرم أو المحرمة إذا مات قبل طلوع شمس يوم النحر أو قبل إتمام الطواف والسعي كسائر الموتى في الغسل والتكفين وتغطية الرأس؟

Each school’s answer

Hanafi

تجهيز المحرم الميت في غسله وتطييبه وتغطية رأسه ووجهه وتكفينه كتجهيز سائر الموتى في كل ذلك

كسائر الموتى
Maliki

تجهيز المحرم الميت في غسله وتطييبه وتغطية رأسه ووجهه وتكفينه كتجهيز سائر الموتى في كل ذلك

كسائر الموتى
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٥٩٠ - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ مَا بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إنْ كَانَ حَاجًّا، أَوْ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ، إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا -: فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَقَطْ - إنْ وُجِدَ السِّدْرُ -. وَلَا يُمَسُّ بِكَافُورٍ وَلَا بِطَيِّبٍ، وَلَا يُغَطَّى وَجْهُهُ، وَلَا رَأْسُهُ؟ وَلَا يُكَفَّنُ إلَّا فِي ثِيَابِ إحْرَامِهِ فَقَطْ، أَوْ فِي ثَوْبَيْنِ غَيْرَ ثِيَابِ إحْرَامِهِ. وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَكَذَلِكَ، إلَّا أَنَّ رَأْسَهَا تُغَطَّى وَيُكْشَفُ وَجْهُهَا، وَلَوْ أُسْدِلَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا بَأْسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُقَنَّعَ؟ فَمَنْ مَاتَ مِنْ مُحْرِمٍ، أَوْ مُحْرِمَةٍ بَعْدَ ط

«المحلى», Ibn Hazm vol. 3 p. 374

From the schools’ own books

Hanafi

كسائر الموتى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

كسائر الموتى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.