Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضم الأصناف في نصاب الزكاة

In 1 comparative book2 schools

هل يُضَمُّ بعض ما أخرجته الأرض من الحبوب والثمار إلى بعض لتكميل نصاب الزكاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ضم القمح إلى الشعير والتمر في نصاب الزكاة يُضَمُّ القمح والشعير والسلت بعضها إلى بعض، القطاني صنف آخر يُضَمُّ بعضه إلى بعض ولا يُضَمُّ إلى القمح والشعير والسلت؛ والأرز والذرة والسمسم أصناف مختلفة لا يُضَمُّ أي منها إلى شيء

يُضَمُّ في صنف واحد
Shafi'i

ضم القمح إلى الشعير والتمر في نصاب الزكاة لا يُضَمُّ القمح إلى الشعير ولا التمر إليهما

لا يُضَمُّ
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلِ الْمُرَاعَاةُ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ هُوَ اتِّفَاقُ الْمَنَافِعِ أَوِ اتِّفَاقُ الْأَسْمَاءِ؟

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 28

The texts

٦٤٥ - مَسْأَلَةٌ: لَا يُضَمُّ قَمْحٌ إلَى شَعِيرٍ، وَلَا تَمْرٌ إلَيْهِمَا. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِنَا. وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو يُوسُفَ: يُضَمُّ كُلُّ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ: مِنْ الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ وَالْأُرْزُ، وَالذُّرَةِ، وَالدَّخَنِ، وَجَمِيعِ الْقَطَانِيِّ، بَعْضُ ذَلِكَ إلَى بَعْضِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَإِلَّا فَلَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ: الْقَمْحُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ: صِنْفٌ وَاحِدٌ، يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، و

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 59

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُضَمُّ في صنف واحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُضَمُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.