Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضياع الزكاة المعزولة

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن من عزل الزكاة ليدفعها إلى أهلها فضاعت كلها أو بعضها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الزكاة المعزولة للدفع إذا ضاعت كلها أو بعضها لا شيء عليه إذا عزل زكاة الطعام فتلفت

لا يضمن
Shafi'i

الزكاة المعزولة للدفع إذا ضاعت كلها أو بعضها ظاهر قوله في بعض أقواله: عليه إعادتها كلها، لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمر الله بإيصالها إليه

يضمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٦٦ - مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ وَعَزَلَهَا لِيَدْفَعَهَا إلَى الْمُصَدِّقِ أَوْ إلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ فَضَاعَتْ الزَّكَاةُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا كُلِّهَا وَلَا بُدَّ، لِمَا ذَكَرْنَا؛ وَلِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوَصِّلَهَا إلَى مَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِيصَالِهَا إلَيْهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ؟ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ - وَلَمْ يَحُدَّ لِذَلِكَ مُدَّةً - فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ بِأَيِّ وَجْهٍ هَلَكَ؛ فَلَوْ هَلَكَ بَعْضُهُ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ مَا بَقِيَ فَقَطْ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ؛ وَلَا زَكَاةَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.