Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضم فوائد الذهب والفضة

In 1 comparative book2 schools

هل تُضَمُّ فوائد الذهب والفضة إلى ما عند المالك من جنسها في الزكاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فوائد الذهب والفضة المستفادة أثناء الحول تُضَمُّ إلى ما عنده وتُزكّى معه، إذا كان عنده نصاب في أول الحول وآخره، ولو أفادها قبل تمام الحول بساعة.

تُضَمُّ
Maliki

فوائد الذهب والفضة المستفادة أثناء الحول لا تُضَمُّ، ويُزكّى كل مال بحوله، إلا إذا كان عنده منها مقدار تجب في مثله الزكاة، فتُضَمُّ إليه.

لا تُضَمُّ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٧٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَا صَغُرَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى: شَاةً، لَكِنْ يُسَمَّى خَرُوفًا، أَوْ جَدْيًا، أَوْ سَخْلَةً: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا أَنْ يُعَدَّ فِيمَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، إلَّا أَنْ يُتِمَّ سَنَةً؛ فَإِذَا أَتَمَّهَا عُدَّ، وَأُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْهُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُضَمُّ الْفَوَائِدُ كُلُّهَا مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْمَوَاشِي، إلَى مَا عِنْدَ صَاحِبِ الْمَالِ فَتُزَكَّى مَعَ مَا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَوْ لَمْ يَفِدْهَا إلَّا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِسَاعَةٍ. هَذَا إذَا كَانَ الَّذِي عِنْدَهُ تَجِبُ فِي مِقْدَارِ مَا مَعَهُ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا، وَإ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 82

From the schools’ own books

Hanafi

تُضَمُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تُضَمُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.