Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الزكاة في البقر إذا بلغت خمسًا، أم لا تجب في أقل من خمسين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٦٧٣ - مَسْأَلَةٌ: الْجَوَامِيسُ صِنْفٌ مِنْ الْبَقَرِ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ. ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا زَكَاةَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِينَ مِنْ الْبَقَرِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا، أَوْ ذُكُورًا، وَإِنَاثًا، فَإِذَا تَمَّتْ خَمْسُونَ رَأْسًا مِنْ الْبَقَرِ وَأَتَمَّتْ فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا عَامًا قَمَرِيًّا مُتَّصِلًا كَمَا قَدَّمْنَا -: فَفِيهَا بَقَرَةٌ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَةً مِنْ الْبَقَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ عَامًا قَمَرِيًّا فَفِيهَا بَقَرَتَانِ، وَهَكَذَا أَبَدًا، فِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنْ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ، وَلَا شَيْءَ زَائِدٌ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ؛ وَلَا يُعَدُّ فِيهَا مَا لَمْ يُتِمَّ حَوْلًا كَمَا ذَكَرْنَ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.