Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُضمّ بعض أصناف الإبل إلى بعض في الزكاة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٦٧٤ - مَسْأَلَةٌ: الْبُخْتُ، وَالْأَعْرَابِيَّةُ، وَالنُّجُبُ، وَالْمَهَارِيُّ وَغَيْرُهَا مِنْ أَصْنَافِ الْإِبِلِ: كُلُّهَا إبِلٌ، يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ؟ وَلَا زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ، ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ. أَوْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، فَإِذَا أَتَمَّتْ كَذَلِكَ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ حَوْلًا عَرَبِيًّا مُتَّصِلًا - كَمَا قَدَّمْنَا - فَالْوَاجِبُ فِي زَكَاتِهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ضَانِيَّةٌ أَوْ مَاعِزَةٌ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ، إلَى أَنْ تُتِمَّ عَشَرَةً كَمَا قَدَّمْنَا، فَإِذَا بَلَغَتْهَا وَأَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ حَوْلًا كَمَا قَدَّمْنَا فَفِيهَا شَاتَانِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَلِكَ فِيمَا زَ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.