Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الأنعام غير السائمة

In 1 comparative book3 schools

هل تجب الزكاة في الأنعام غير السائمة كالمعلوفة والعوامل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زكاة الأنعام غير السائمة من الإبل والبقر والغنم لا زكاة إلا في السائمة، هذا في كل ذلك: الإبل والبقر والغنم

لا تجب
Maliki

زكاة الأنعام غير السائمة من الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة كالسائمة، تُزكّى السوائم والمعلوفة والمتخذة للركوب والحرث وغير ذلك

تجب
Shafi'i

زكاة الأنعام غير السائمة من الإبل والبقر والغنم لا زكاة إلا في السائمة، هذا في كل ذلك: الإبل والبقر والغنم

لا تجب
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْمُطْلَقِ لِلْمُقَيّدِ، وَمُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 13

The texts

٦٧٨ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: تُزَكَّى السَّوَائِمُ، وَالْمَعْلُوفَةُ، وَالْمُتَّخَذَةُ لِلرُّكُوبِ، وَلِلْحَرْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ؟ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَمَّا الْإِبِلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ فَلَا زَكَاةَ إلَّا فِي سَائِمَتِهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُغَلِّسِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَّا الْإِبِلُ، وَالْغَنَمُ فَتُزَكَّى سَائِمَتُهَا وَغَيْرُ سَائِمَتِهَا، وَأَمَّا الْبَقَرُ فَلَا تُزَكَّى إلَّا سَائِمَتُهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُد - رَحِمَهُ اللَّهُ -؟ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ سَائِمَةَ الْإِبِلِ وَغَيْرَ السَّائِمَةِ مِنْهَا

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 144

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 205

ويحتمل أن الصوم أفضل (وإن معلوفة) ويقابلها الراعية وهي المعبر عنها في الخبر بالسائمة (وعاملة) ويقابلها الهاملة والعلف ينافي في العمل قاله د وقال ق صوابه مهملة كما في تت ولفظة هاملة مهملة (ونتاجًا) وحوله من حول أصله وظاهره ولو من غير جنس الإبل كما لو نتجت الإبل غنمًا وعكسه فتزكى على حكم أصلها قالها عج أي تزكى زكاة غنم بحول الإبل أمهاتها لا زكاة إبل (لا) يزكى النتائج المتولد (منها) أي الأنعام (ومن الوحش) ظاهره كانت الأم وحشية والأب إنسيًّا أو بالعكس وظاهره منهما مباشرة أو بواسطة واحدة أو أكثر انظر د وقيل بالزكاة مطلقًا ثالثها الفرق بين كون الأم وحشية فلا زكاة وإلا فالزكاة وشهره الجزولي في شرح الرسالة وهو البخاري على الأضحية (وضمت الفائدة) وهي هنا ما تجدد ولو بشراء أودية لا ما يأتي في واستقبل بفائدة (له) أي للنصاب

Shafi'i

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.