Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مبادلة الزكوي بجنسه في الحول

In 1 comparative book3 schools

هل ينقطع الحول بمبادلة إبل بإبل أو بقر ببقر أو غنم بغنم أو ذهب بذهب أو فضة بفضة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول يبطل حول ما خرج عن ملكه ويستأنف الحول، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار

ينقطع الحول
Maliki

مبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول عليه الزكاة عند انقضاء حول ما خرج عن يده، سواء فعله فرارًا أو لغير فرار

لا ينقطع الحول
Shafi'i

مبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول يبطل حول ما خرج عن ملكه ويستأنف الحول، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار

ينقطع الحول
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٨٩ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ قَبْلَ تَمَامِهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ - ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ رَجَعَ إلَيْهِ، وَلَوْ إثْرَ خُرُوجِهِ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ أَوْ أَكْثَرَ -: فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ رُجُوعِهِ، لَا مِنْ حِينِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَوْلَ قَدْ بَطَلَ بِبُطْلَانِ الْمِلْكِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَقْتٌ كَانَ فِيهِ الْمَالُ لِغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ إبِلًا بِإِبِلٍ، أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ، أَوْ غَنَمًا بِغَنَمٍ، أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ -: فَإِنَّ حَوْلَ الَّذِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، مِنْ ذَلِكَ قَدْ بَطَلَ، وَيَسْتَأْنِفُ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 206

From the schools’ own books

Hanafi

ينقطع الحول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ينقطع الحول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ينقطع الحول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.