الحنفية
ينقطع الحوللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينقطع الحول بمبادلة إبل بإبل أو بقر ببقر أو غنم بغنم أو ذهب بذهب أو فضة بفضة؟
مبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول يبطل حول ما خرج عن ملكه ويستأنف الحول، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار
ينقطع الحولمبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول عليه الزكاة عند انقضاء حول ما خرج عن يده، سواء فعله فرارًا أو لغير فرار
لا ينقطع الحولمبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول يبطل حول ما خرج عن ملكه ويستأنف الحول، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار
ينقطع الحوللم تذكره المصادر
٦٨٩ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ قَبْلَ تَمَامِهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ - ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ رَجَعَ إلَيْهِ، وَلَوْ إثْرَ خُرُوجِهِ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ أَوْ أَكْثَرَ -: فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ رُجُوعِهِ، لَا مِنْ حِينِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَوْلَ قَدْ بَطَلَ بِبُطْلَانِ الْمِلْكِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَقْتٌ كَانَ فِيهِ الْمَالُ لِغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ إبِلًا بِإِبِلٍ، أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ، أَوْ غَنَمًا بِغَنَمٍ، أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ -: فَإِنَّ حَوْلَ الَّذِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، مِنْ ذَلِكَ قَدْ بَطَلَ، وَيَسْتَأْنِفُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.