فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مبادلة الزكوي بجنسه في الحول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينقطع الحول بمبادلة إبل بإبل أو بقر ببقر أو غنم بغنم أو ذهب بذهب أو فضة بفضة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول يبطل حول ما خرج عن ملكه ويستأنف الحول، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار

ينقطع الحول
المالكية

مبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول عليه الزكاة عند انقضاء حول ما خرج عن يده، سواء فعله فرارًا أو لغير فرار

لا ينقطع الحول
الشافعية

مبادلة المال الزكوي بجنسه داخل الحول يبطل حول ما خرج عن ملكه ويستأنف الحول، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار

ينقطع الحول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٨٩ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ قَبْلَ تَمَامِهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ - ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ رَجَعَ إلَيْهِ، وَلَوْ إثْرَ خُرُوجِهِ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ أَوْ أَكْثَرَ -: فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ رُجُوعِهِ، لَا مِنْ حِينِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَوْلَ قَدْ بَطَلَ بِبُطْلَانِ الْمِلْكِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَقْتٌ كَانَ فِيهِ الْمَالُ لِغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ إبِلًا بِإِبِلٍ، أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ، أَوْ غَنَمًا بِغَنَمٍ، أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ -: فَإِنَّ حَوْلَ الَّذِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، مِنْ ذَلِكَ قَدْ بَطَلَ، وَيَسْتَأْنِفُ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقطع الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينقطع الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينقطع الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.