Hanafi
قدر معينIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُجزئ في كفارة الإطعام إشباع المساكين من أي طعام، أم يتعين قدر معين لكل مسكين؟
الواجب في إطعام المساكين في الكفارة نصف صاع بر أو مثله من سويقه أو دقيقه، أو صاع شعير أو زبيب أو تمر لكل مسكين، ولا بد من غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين أو سحور وغداء أو سحور وعشاء
قدر معينNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٧٤٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ فَرْضُهُ الْإِطْعَامَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُطْعِمَهُمْ شِبَعَهُمْ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَطْعَمَهُمْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ، مِثْلُ: أَنْ يُطْعِمَ بَعْضَهُمْ خُبْزًا، وَبَعْضَهُمْ تَمْرًا، وَبَعْضَهُمْ ثَرِيدًا، وَبَعْضَهُمْ زَبِيبًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْ أَعْطَاهُمْ حَبًّا أَوْ دَقِيقًا أَوْ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُكَالُ؛ فَإِنْ أَطْعَمَهُمْ طَعَامًا مَعْمُولًا فَيُجْزِئُهُ مَا أَشْبَعَهُمْ أَكْلَةً وَاحِدَةً، أَقَلَّ كَانَ أَوْ أَكْثَرَ؟ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ ثنا بَكَّارُ بْنُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.