Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإسهام للنساء والصبيان في الغنيمة

In 1 comparative book3 schools

هل يُسهَم للمرأة وغير البالغ من الغنيمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهما، ويُنفَلان، ذكر ابن حزم أنه قول أبي حنيفة، وأن النفل دون سهم الراجل

لا يُسهَم
Maliki

الإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهن ولا يُرضَخ لهن، ذكر ابن حزم أن قول مالك خطأ ومخالف للأثر

لا سهم ولا رضخ
Shafi'i

الإسهام للمرأة وغير البالغ من الغنيمة لا يُسهَم لهما، ويُنفَلان، ذكر ابن حزم أنه قول الشافعي، وأن النفل دون سهم الراجل

لا يُسهَم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٩٥٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُسْهَمُ لِامْرَأَةٍ، وَلَا لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ - قَاتَلَا، أَوْ لَمْ يُقَاتِلَا - وَيُنْفَلَانِ دُونَ سَهْمِ رَاجِلٍ؛ وَلَا يَحْضُرُ مَغَازِي الْمُسْلِمِينَ كَافِرٌ فَإِنْ حَضَرَ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ أَصْلًا، وَلَا يُنْفَلُ - قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا ابْنُ قَعْنَبٍ نَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ» . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 5 p. 397

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُسهَم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا سهم ولا رضخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُسهَم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.