Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولا) يمسح (لفافة) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا،

110

ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

Says nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولا لِفَافة»، أي: في القَدَم، فلا يمسح الإِنسان لِفافة لفَّها على قدمه؛ لأنَّها ليست بخُفٍّ فلا يشملُها حكمُه.

وكان النَّاس في زمنٍ مضى في فاقةٍ وإعواز، لا يجدون خُفًّا، فيأخذ الإِنسانُ خِرقة ويلفُها على رجله ثم يربطُها.

وعلَّة عدم الجواز أنَّ الأصلَ وجوبُ غسل القدم، وخولِفَ هذا الأصل في الخُفِّ لورود النَّصِّ به، فيبقى ما عداه على الأصل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جوازَ المسح على اللِّفافةِ ، وهو الصَّحيحُ؛ لأن اللِّفَافة يُعذَرُ فيها صاحبُها أكثر من الخُفِّ؛ لأنَّ خلعَ الخُفِّ ثم غسل الرِّجْل، ثم لبْسَ الخُفِّ أسهل من الذي يَحُلُّ هذه اللِّفافة ثم يعيدها مرَّة أخرى،

777

فإِذا كان الشَّرع أباح المسح على الخُفِّ، فاللِّفافة من باب أولى.

وأيضاً: فإِن النَّبيَّ ﷺ أمر السَّريَّة التي بعثها بأن يمسحوا على العصائب والتَّساخين .....

فنأخذ من كلمة «التَّساخين» جواز المسح على اللِّفافة؛ لأنَّه يحصُل بها التَّسخين.

والغرض الذي من أجله تُلبس الخِفَاف موجودٌ في لبس اللِّفافة.

ولا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ، .........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.