باب مسح الخفين
زاد المستقنعHanbalimasa’il 96 to 113
-
1/301/30
يجوز يوما وليلة
-
ولمسافر ثلاثة بلياليها
-
ومن حدث بعد لبس
-
"على طاهر" , "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما
-
وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة
-
وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر,
-
1/311/31
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها
-
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
-
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم
-
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
-
ولا يمسح قلانس
-
ولا لفافة
-
ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه
-
وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
-
ويمسح أكثر العمامة
-
وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه
-
وعلى جميع الجبيرة.
-
ومتى ظهر بعض محل الفرض "بعد الحدث" أو تمت مدته استأنف الطهارة.