Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(بخلاف صيد) ففيه بعدده ولو في دفعة لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ثانيا (بخلاف صيد) ففيه بعدده، ولو في دفعة وفاقا،

3,831

وقال البغوي: في قول عامة أهل العلم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«بخلاف صيد»، أي: فإن جزاءه يتعدد بعدده،

9,233

ولو برمية واحدة، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات،

9,234

فإن عليه خمس شياه، فلا يقال إن الفعل واحد والمحظور واحد؛ لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية،

9,235

فلو قدرنا أنه فدى بشاة واحدة عن خمس لم يكن فدى بمثلها، وهذا وجه استثناء الصيد.

9,236

«ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة»، مثاله: أن يلبس القميص، ويطيب رأسه، ويحلق، ويقلم، هذه أربعة أجناس، فعليه أربع فدى، مع أن موجَبها واحد، وهو: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، ومع ذلك نقول: عليه لكل واحد فدية،

وهذه المسألة:

أولاً: معلوم أن في إيجاب الفدية في غير ما ورد به النص نظراً.

ثانياً: أن القاعدة الشرعية في هذا أنه إذا كان الموجَبُ واحداً فلا يضر اختلاف الأجناس، ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكر لشهوة، فهذه خمسة موجِبات فهل نقول: توضأ خمس مرات؟ لا؛ لأن الموجَبَ واحد، فالقاعدة: أنه إذا كان الموجَبُ واحداً، فلا تتكرر الكفارة أو الفدية، لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا: احتراماً للإحرام والنسك وتعظيماً لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.