Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن اشتراه) أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير جنسه) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته) بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب، (أو) اشتراه (من غير مشتريه) بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز، (أو اشتراه أبوه) أي أبو بائعه (أو ابنه) أو مكاتبه أو زوجته (جاز) الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة،

1,140

ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى: مسألة التورق،

1,141

ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس،

1,142

ولا يكره إدخار قوت أهله ودوابه،

1,143

ويسن الإشهاد على البيع.

[

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

جنسه) . بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة أو بعرض صح، أو باعه بعرض، ثم اشتراه بنقد، صح البيع.

بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة أو بالعكس بأن باعه بفضة، ثم اشتراه بذهب أو بعرض،

4,420

وفي الإنصاف: لو اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا،

4,421

وإن كان بنقد، واشتراها بنقد آخر، فاختار الموفق أنه لا يجوز وصوبه في الإنصاف.

يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة أي ما لم يكن شراء الأب، وما عطف عليه حيلة، بأن يكون شراؤهم له،

4,422

وقال ابن القيم: ومن الحيل المحرمة الباطلة: التحيل على جواز مسألة العينة، مع أنها حيلة في نفسها على الربا، وجمهور الأئمة على تحريمها.

وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل، منها: أن يحدث المشتري في السلعة حدثًا تنقص به، فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها به، ومنها: أن تكون السلعة قابلة للتجزؤ، فيمسك منها جزءًا ويبيعه بقيمتها، أو يضم إلى السلعة منديلاً ونحوه، فيملكه المشتري، ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن، أو يبيعه السلعة ويضم إلى ثمنها خاتما ونحوه.

ليتوسع بثمنه فلا بأس . وتسمى مسألة التورق من الورق وهي الفضة، لأن مشتري السلعة يبيعها بها،

4,423

فإن مقصوده أخذ الورق، فينظر السلعة كم تساوي نقدا، فيشتريها إلى أجل، ثم يبيعها في السوق نقدا، قال الشيخ: وهذا مكروه في أظهر قولي العلماء،

4,424

وفي الإنصاف: وعنه يحرم: اختاره الشيخ،

4,425

وقال: إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتريها ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها،

4,426

فإن أعادها إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه،

4,427

وإن باعها لغيره بيعا تاما، ولم تعد إلى الأول بحال، فقد اختلف السلف في كراهته، ويسمونه التورق.

فلا بأس . وتسمى مسألة التورق ويحرم التسعير وهو أن يأمر الوالي الناس بسعر لا يجاوزونه، وحكي الوزير الاتفاق على كراهته،

4,428

ويكره الشراء به، وقال ابن القيم: التسعير منه ما هو محرم، ومنه ما هو عدل جائز،

4,429

فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق، على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام،

4,430

وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب.

التورق ويحرم التسعير . والاحتكار في قوت آدمي أي

4,431

ويحرم الاحتكار في قوت آدمي، نحو تمر، وبر، لا خل، وعسل، وجبن، ونحوه، لخبر «لا يحتكر إلا خاطئ» والاحتكار: هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، والمحتكر هو الذي يتلقى القافلة، فيشتري الطعام منهم ويريد إغلاءه على الناس، وهو ظالم لعمومهم،

4,432

وقيل: لا فرق بين القوت وغيره.

قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس أي يجبر المحتكر طعام الآدمي أن يبيع طعام الآدميين، كما يبيع الناس، دفعا للضرر، قال ابن القيم: فيمن يشتري الطعام يريد إغلاءه، هو ظالم لعموم الناس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم، بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة أو سلاح لا يحتاج إليه، والناس محتاجون إليه للجهاد، أو غير ذلك، واختاره الشيخ وغيره،

4,433

وقال: إذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها،

4,434

فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفي،

4,435

وإن كان ثم من يزيد فلا بأس،

4,436

قال: ويكره أن يتمنى الغلاء.

الناس . ولا يكره إدخار قوت أهله ودوابه سنة أو سنتين، ولا ينوي التجارة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة،

4,437

ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده، كره الشراء منه بلا حاجة، كجالس على طريق،

4,438

ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق، قاله الشيخ وغيره.

إدخار قوت أهله ودوابه ويسن الإشهاد على البيع

4,439

لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} والأمر فيه للندب لقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} إلا في قليل الخطر فلا يستحب الإشهاد، للمشقة، قال بعض السلف: التجارة رزق من رزق الله، لمن طلبها بصدق،

4,440

وفي الحديث «أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» وقال أحمد: الزم السوق تصل به الرحم، وتعود به على نفسك؛

4,441

وقال: لا ينبغي أن يدع العمل، وينتظر ما بيد الناس،

4,442

وقال عمن فعل هذا، هم مبتدعة، قوم سوء، يريدون تعطيل الدنيا، قال الشيخ: كسب الإنسان يقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله، واجب عليه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإن اشتراه بغير جنسه» أي اشترى الذي باعه مؤجلاً بنقد غير جنس النقد الذي باعه به، مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة، يقول المؤلف: إن ذلك جائز؛ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز،

10,955

وإذا كان جائزاً فلا حرج؛ لأننا منعنا فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقداً، عللنا ذلك بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل وجعل هذه السلعة واسطة.

وظاهر كلام المؤلف ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن، فإنه يجوز، مثاله: بعت هذا البيت بمائة دينار ـ تساوي ألف درهم ـ مؤجلاً ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة درهم نقداً، فعلى كلام المؤلف يجوز؛ لأنني اشتريته بغير ما بعته به؛ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا الفضل، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛

لأننا نقول: وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسيئة، وهو ممنوع شرعاً وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة. نعم لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقداً، فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان،

10,956

وإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه المسألة تجوز من باب أولى.

والخلاصة أن هذه المسألة لها ثلاث صور:

الأولى: بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة، واشتريته بثمانمائة درهم نقداً، فهذه الصورة لا تجوز، وهذه هي مسألة العينة.

الثانية: بعت عليك هذا البيت بعشرة دنانير إلى سنة ـ تساوي مائة درهم ـ ثم اشتريته نقداً بثمانين درهماً، فعلى كلام المؤلف تجوز، لأن الثمن الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعت به.

الثالثة: بعته عليك بمائة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمائة كيلو تمر نقداً، فهنا تجوز حتى على كلام المؤلف لأنه قال:«بغير جنسه».

فعندنا الآن: إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قولاً واحداً.

إذا اشتراه بغير جنسه مما لا نسيئة بينه وبين الثمن، فهو جائز قولاً واحداً.

إذا اشتراه بغير جنسه ولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن، فعلى كلام المؤلف يجوز، وعلى القول الراجح لا يجوز؛

10,957

لأننا نقول: وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزاً لكن ربا النسيئة ممنوع. وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل وهو غير جائز. «أو بعد قبض ثمنه» أي: لو اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل، فلا بأس،

10,958

وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساوٍ.

مثاله: باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة،

note

ولما تمت السنة قبض عشرين ألفاً، ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفاً، فهذا جائز؛ لأن الحيلة منتفية هنا،

10,959

فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس. «أو بعد تغير صفته» مثاله: أن أبيع عليه بقرة سمينة بمائة درهم إلى ستة أشهر، وبعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة، فأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع بنصف قيمتها، أي: بأقل مما باع نقداً، يقول المؤلف: لا بأس بذلك؛ لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل، ولكن في مقابل تغير الصفة.

لكن ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين، هو ما نقصت به العين بسبب التغير، لا من أجل التأجيل والنقد، فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة.

فمثلاً إذا قدرنا هذه البقرة هزلت وصارت بعد أن كانت تساوي مائتين إلى أجل، لو بعناها الآن لكانت تساوي مائة وثمانين، فاشتراها بهذا السعر، فهذا جائز؛ لأن النقص مقابل نقص الصفة، لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة، وهو اشتراها بمائة وستين، وفرق العشرين هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد فهذا حرام؛ لأن الفرق الذي حصل الآن بين الثمنين، من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان حراماً؛

لأن هذه هي مسألة العينة فصار لا بد من هذا القيد.

مثال آخر: باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة، وبعد مضي ثلاثة أشهر اشتراها بثمانية عشر ألفاً، والسيارة الآن تغيرت فصار فيها صدمات ومشت مسافة أكثر، فنقول: إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة، فهذا جائز، ولكن إن كان أقل ونقص من أجل النقد، فهذا لا يجوز. «أو من غير مشتريه» أي: إذا اشتراها بأقل من غير مشتريها، مثاله: إذا باع السلعة بثمن مؤجل،

note

ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر، ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل، فهذا جائز؛ لأن محذور الربا هنا بعيد، إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث.

مثال آخر: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة،

note

ثم إن صاحبها باعها إلى شخص آخر بما شاء من قليل أو كثير، أو وهبها له، ثم اشتريتها أنا من الثاني بثمانين ألفاً نقداً، فهذا جائز؛ لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث، ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه،

10,960

فإذاً يكون محذور الربا بعيداً فيصح.

مثال ثالث: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه، فاشتريتها من وارثه بثمانين ألفاً نقداً، فهذا جائز؛ لأني اشتريتها من غير مشتريها، فمحذور الربا بعيد. «أو اشتراه أبوه» أي: أبو البائع، مثاله: باع زيد سيارته بمائة ألف على شخص إلى سنة،

note

ثم إن أبا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانين ألفاً نقداً، فهذا لا بأس به؛ لأن المعاملة الآن مع طرف ثالث، إلا إذا كان للأب شركة في هذه السيارة فإنه لا يجوز؛ لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولاً. «أو ابنه جاز»: إذا اشتراها ابنه، بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بمائة ألف إلى سنة،

note

ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقداً،

10,961

فإن هذا لا بأس به؛ لأن المعاملة صارت مع طرف ثالث، ولهذا قال:«جاز»، ولكن بشرط أن لا يكون شريكاً فيها.

قوله في الروض : «ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق».

يقول:«ومن احتاج إلى نقد» مثاله: إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده أموال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر، أي: اشترى سيارة تساوي مائة بأكثر مؤجلة ليتوسع بثمنه، بأن يبيعها نقداً لغير من باعها عليه بأقل مما اشتراها به مؤجلاً فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد.

10,962

فمن العلماء من قال: هي جائزة؛ لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة، فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن، فهذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها، وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق.

القول الثاني: إنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله.

ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل، فيكون حيلة، وقد نص الإمام أحمد أن مسألة التورق من مسائل العينة.

ولكن على القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله:«ومن احتاج»،

10,963

فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز؛ لأن قولهم:«ومن احتاج»، ليست لبيان الواقع ولكنها شرط؛ لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ إنها حيلة قريبة على الربا.

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين): إن شيخنا رحمه الله كان يُراجع فيها كثيراً لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يأبى ويقول: هي حرام، والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثاً.

لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي:

الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم، أي: أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر، الغالب أنه متعذر، ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله، والسلم ـ أيضاً ـ قليل، ولا يعرفه الناس كثيراً، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، أي: آتي للشخص وأقول: أنا محتاج عشرين ألف ريال، اعطني عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا

10,964

وكذا، أو أعطيك بدلها برّاً أو أرزاً، ويصفه فهذا يسمى السلم، ويسمى السلف، وهو جائز فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار، فقال النبي ﷺ :«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

الشرط الثاني: أن يكون محتاجاً لذلك حاجة بيِّنة.

الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع،

10,965

فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه،

10,966

وإذا كان النبي ﷺ نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله ، فهذا من باب أولى؛ لأنها ليست عنده،

10,967

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، فأرجو ألا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحياناً إلى هذه المعاملات. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.