Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وتجوز هبة كل عين تباع) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

Says nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وتجوز هبة كل عين تباع»، أفادنا رحمه الله أن الهبة إنما تكون في الأعيان،

15,607

وأما الدين فيسمى إبراءً.

وقوله:«تباع» أي: يصح بيعها، فخرج بذلك ما لا يصح بيعه.

وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته، أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته،

15,608

والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته، أو الغرر فيه،

15,609

فإن هبته صحيحة، كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه: إني قد وهبتك عبدي الآبق، فقبل، فالصواب جواز هذا؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدركه فهو سالم،

15,610

بخلاف البيع، وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح؛ لأن الموهوب له

15,611

إما سالم وإما غانم، فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه.

15,612

ولو وهب موقوفاً فإنه لا تصح هبته؛ لأن الموقوف لا يصح بيعه،

15,613

ولو وهب مرهوناً لم يصح؛ لأن المرهون لا يصح بيعه،

15,614

ولو وهب مؤجَّراً صحت الهبة؛ لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لا يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة،

15,615

فلو أجَّر بيته لمدة سنة، ووهبه آخر بعد مضي ستة أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذا تمت المدة، بمعنى أن حق المستأجر ثابت على ما هو عليه،

15,616

أما ما يستحقه من الأجرة فإنه للموهوب له من حين ما وُهِبَ له بقسطه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.