باب الهبة والعطية
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2189 to 2209
-
1/1431/143
وهي: التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره
-
وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع
-
ولا يصح مجهولا
-
"إلا ما تعذر علمه" .
-
وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها
-
وتلزم بالقبض بإذن واهب
-
إلا ما كان في يد متهب
-
ووارث الواهب يقوم مقامه.
-
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال "أو الصدقة" أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل.
-
وتجوز هبة كل عين تباع
-
وكلب يقتنى.
فصل
-
يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم
-
فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة
-
فإن مات قبله ثبتت.
-
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة
-
إلا الأب
-
وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده "ما لا يضره" ولا يحتاجه
-
فإن تصرف في ماله "ولو فيما وهبه له" ببيع أو عتيق أو إبراء "أو أراد أخذه قبل رجوعه" , "أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر" لم يصح
-
"بل بعده" .
-
1/1441/144
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه
-
"إلا نفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها" .