Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(بل بعده) أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك،

1,726

وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

أي بعد القبض المعتبر، مع القول أَو النية لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض،

5,564

وفي الفروع: ويتوجه: أو قرينة.

مع القول أَو النية لصيرورته ملكا له بذلك أي بالقبض مع قول أو نية أو قرينة، فتحصل أن للأب الأخذ من مال ولده «بستة شروط» أن يكون فاضلا عن حاجة الولد،

5,565

وأن لا يعطيه لولد آخر،

5,566

وأن لا يكون في مرض موت أحدهما،

5,567

وأن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما،

5,568

وأن يكون عينا موجودة، فلا يتملك دين ابنه، «والسادس» أن يكون تملكه بقبض مع قول أو نية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«بل بعده»، أي: بل يصح تصرفه بالبيع أو العتق أو الإبراء بعد الرجوع في الهبة، أو بعد التملك في غير الهبة.

وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ إِلاَّ بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ،

15,684

فَإِنَّ لَهُ مُطَالبَتَهُ بِهَا وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.