ولا لوارث بشيء
Its commentaries
(ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت) «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال:" لا " قال: بالشطر؟ قال:" لا " قال: فالثلث، قال: " الثلث والثلث كثير» متفق عليه، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا وصية لوارث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، لأن حق الوراث في القدر لا في العين، والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة،
وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث
بشيء (١) إِلا بإِجازة الورثة لهما بعد الموت)
وكذا قبله في مرض الموت،
وقال الشيخ: لا تصح لوارث بغير رضى الورثة، ويدخل وارثه في الوصية العامة. اهـ.
وإن لم يجز الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث بطل، قال الموفق: في قول أكثر العلماء.
وقال ابن المنذر وابن عبد البر: في الوصية للوارث: تبطل بإجماع أهل العلم.
وصية لوارث» رواه أَحمد وأَبو داود، والترمذي وحسنه وله شواهد، قال الحافظ: ولا يخلو, إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا.
وقال الشيخ: اتفقت الأمة عليه؛ وذكر الشافعي أنه متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا،
ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي، من قريش وغيرهم، لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم.
. وإِذا أَجاز الورثة ما زاد على الثلث فإنها تصح هذه الوصية المنهي عنها تنفيذًا.
على الثلث أَو لوارثٍ (فـ) ـأِنها (تصح تنفيذا) قال الموفق: في قول الجمهور من أهل العلم،
وقال بعض الأصحاب باطلة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة، وظاهر مذهب أحمد والشافعي: أن الوصية صحيحة في نفسها، لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح،
المراد بالأجنبي هنا من لا يرث بدليل: «ولا لوارث بشيء»، فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي ﷺ :«إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر ممّا فرض الله له، وهذا تعدٍّ لحدود الله، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل؛ لقول النبي ﷺ لسعد رضي الله عنه :«الثلث والثلث كثير».
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.