Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الوصايا

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2222 to 2242

  1. 1/1451/145

    يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس

  2. ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي

  3. ولا لوارث بشيء

  4. إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت

  5. فتصح تنفيذا.

  6. وتكره وصية فقير وارثه "محتاج"

  7. وتجوز بالكل لمن لا وارث له

  8. وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.

  9. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت

  10. والعكس بالعكس

  11. ويعتبر القبول الموصى له بعد الموت "وإن طال"

  12. لا قبله

  13. ويثبت الملك به عقب الموت

  14. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.

  15. ويجوز الرجوع في الوصية

  16. وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم في حياته فله

  17. وبعدها لعمرو.

  18. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به

  19. وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به,

  20. وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع

  21. وإلا سقط.