Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ويقع الطلاق) المسئول على ذلك (رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) لخلوه عن العوض وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته

1,998

ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى حولين أو تتمتهما،

1,999

فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ولده، ولو أطلقا وينصرف إلى حولين، أو تتمتهما أي وينصرف المطلق إلى حولين إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله، أو

6,046

تتمة الحولين إن كان الخلع في أثناء الحولين، حملا للمطلق على المقيد،

6,047

وكذا لو خالعته على كفالته، ونفقته مدة معينة،

6,048

ولو لم توصف النفقة، والأولى ذكر مدة الرضاع، وصفة النفقة، وإلا رجع إلى العرف والعادة.

تتمتهما فإن مات رجع ببقية المدة، يوما فيوما لأنه ثبت منجمًا، فلا يستحقه معجلا،

6,049

وكذا النفقة، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين، جاز ذلك،

6,050

فإن مات قبل الحولين، فقال أبو حنيفة وأحمد: يرجع بقيمة الرضاع المشروط، وهو أحد القولين لمالك والشافعي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«إن كان بلفظ الطلاق» بأن قال لزوجته: طلقتك على عوض قدره كذا. «أو نيته» يعني أن الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق، فإنه يقع الطلاق رجعياً.

هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه لا يقع شيء، لا طلاق ولا خلع،

18,513

أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوض،

18,514

وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق. فَصْلٌ وَالْخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ، وَقَصْدِهِ طَلَاقٌ بَائِنٌ، ......

«إن كان بلفظ الطلاق أو نيته»، مفهومه أنه إن كان بغير لفظ الطلاق أو بغير نيته، مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لأنه ليس بصحيح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.