Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم؛ لأنها أقل الجمع.

[فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق] فصل

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

الدراهم (ثلاثة) دراهم، لأنها أقل الجمع . فصل في تعليق طلاقها أو خلعها بعوض، أو تنجيزه به.

. فصل (وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها كأن يقول لزيد: إذا أعطيتني ألفا فزوجتي طالق.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ومع عدم الدراهم ثلاثة» لأن أقل الجمع ثلاثة،

18,596

فإن كان في يدها درهمان، فما له إلا الذي في اليد،

18,597

ولو كان بلفظ الجمع؛ وذلك لأنه عُين بما في يدها فيتقيد به،

18,598

بخلاف إذا لم يكن شيء،

18,599

ولو كان في يدها شيء لكنه نوًى، فوجوده كالعدم؛ لأنه ليس بدراهم.

وكل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعية يعني هذه غالباً لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء،

18,600

وإن كانت غير واقعة؛ للتمرين على القواعد العامة، ولهذا فإن بعض الأصحاب رحمهم الله قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها.

فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار. فَصْلٌ وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِني أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَإِنْ تَرَاخَى، ..........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.