Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما)

2,168

أما ابنه فلفقره، وأما الأخ فلحجبه بالابن.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

عليهما) أما ابنه فلفقره، وأما الاخ فلحجبه بالابن وتقدم: أن النفقة لا تجب مع الفقر، وغير الوارث لا تجب عليه للآية.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما» لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، ولا نفقة على الابن؛ لأنه فقير،

20,831

فإن قال الابن لعمِّه: أنفق عليَّ، فهل له ذلك؟ لا؛ لأن العم لا يرثه بل هو محجوب بالأب، وهذا بناءً على القاعدة التي أصَّلها المؤلف بأنه يشترط في غير الأصول والفروع أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.