Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب النفقات

زاد المستقنعHanbalimasa’il 3015 to 3070

  1. 1/2021/202

    يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها

  2. ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع

  3. فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه "ولحما" عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف "وإزار" ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي.

  4. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه.

  5. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا.

  6. وعليه مؤنة نظافة زوجته

  7. دون خادمها

  8. ولا دواء وأجرة طبيب.

  9. فصل

  10. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة

  11. ولا قسم لها

  12. والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا

  13. والنفقة للحمل لا لها من أجله.

  14. "ومن حبست ولو ظلما" أو نشزت أو تطوعت "بلا إذنه" بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج "أو صوم" , "أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته" أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت

  15. 1/2031/203

    ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.

  16. ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله

  17. وليس لها لا قيمتها ولا عليها أخذها

  18. فإن اتفقا "عليه" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز

  19. ولها الكسوة كل عام "مرة في أوله" .

  20. وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى

  21. "وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته" .

  22. فصل

  23. "ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته.

  24. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال

  25. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه.

  26. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح

  27. 1/2041/204

    فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

  28. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

  29. تجب "أو تتمتها" لأبويه وإن علوا

  30. ولولده وإن سفل "حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا"

  31. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر "كأخ" أو لا كعمة وعتيق

  32. بمعروف مع فقر من تجب له "وعجزه عن تكسب"

  33. إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته "ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل

  34. ولا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة" .

  35. ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم

  36. فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد

  37. وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ

  38. والأب ينفرد بنفقة ولده.

  39. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما

  40. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة

  41. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين.

  42. 1/2051/205

    ولا نفقة مع اختلاف دين

  43. "إلا بالولاء" .

  44. "وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة"

  45. ولا يمنع أمه إرضاعه

  46. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه

  47. ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا "بائنا كانت أو تحته"

  48. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

  49. فصل

  50. وعليه نفقة رقيقه "طعاما" وكسوة "وسكنى"

  51. وأن لا يكلفه مشقا كثيرا

  52. وإن اتفقا على المخارجة جاز

  53. ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة

  54. ويركبه في السفر عقبة

  55. وإن طلب نكاحا زوجه "أو باعه"

  56. وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها "أو باعها" .

  57. فصل

  58. وعليه علف بهائمه وسقيها "وما يصلحها"

  59. ولا يحملها ما تعجز عنه

  60. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها

  61. فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.