كتاب النفقات
زاد المستقنعHanbalimasa’il 3015 to 3070
-
1/2021/202
يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها
-
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع
-
فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه "ولحما" عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف "وإزار" ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي.
-
وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
-
وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا.
-
وعليه مؤنة نظافة زوجته
-
دون خادمها
-
ولا دواء وأجرة طبيب.
فصل
-
ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة
-
ولا قسم لها
-
والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا
-
والنفقة للحمل لا لها من أجله.
-
"ومن حبست ولو ظلما" أو نشزت أو تطوعت "بلا إذنه" بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج "أو صوم" , "أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته" أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت
-
1/2031/203
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
-
ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله
-
وليس لها لا قيمتها ولا عليها أخذها
-
فإن اتفقا "عليه" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز
-
ولها الكسوة كل عام "مرة في أوله" .
-
وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى
-
"وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته" .
فصل
-
"ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته.
-
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال
-
فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه.
-
وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح
-
1/2041/204
فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
-
تجب "أو تتمتها" لأبويه وإن علوا
-
ولولده وإن سفل "حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا"
-
وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر "كأخ" أو لا كعمة وعتيق
-
بمعروف مع فقر من تجب له "وعجزه عن تكسب"
-
إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته "ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل
-
ولا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة" .
-
ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم
-
فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد
-
وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ
-
والأب ينفرد بنفقة ولده.
-
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما
-
ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة
-
ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين.
-
1/2051/205
ولا نفقة مع اختلاف دين
-
"إلا بالولاء" .
-
"وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة"
-
ولا يمنع أمه إرضاعه
-
ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه
-
ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا "بائنا كانت أو تحته"
-
وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
فصل
-
وعليه نفقة رقيقه "طعاما" وكسوة "وسكنى"
-
وأن لا يكلفه مشقا كثيرا
-
وإن اتفقا على المخارجة جاز
-
ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة
-
ويركبه في السفر عقبة
-
وإن طلب نكاحا زوجه "أو باعه"
-
وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها "أو باعها" .
فصل
-
وعليه علف بهائمه وسقيها "وما يصلحها"
-
ولا يحملها ما تعجز عنه
-
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها
-
فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.