Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك (كالموضحة) في الرأس والوجه (وجرح العضد و) جرح (الساق و) جرح (الفخذ و) جرح (القدم) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

جرح (القدم (١) ) لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} وهو نص على القصاص في الجروح بشرطها،

6,447

ولو لم يجب القصاص في كل جرح، ينتهي إلى عظم، لسقط حكم الآية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«النوع الثاني: الجراح» أي: النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس،

21,323

ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول الباب.

الأولى: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح،

21,324

ومن لا فلا.

الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس فهي موجبة له في الجراح، وإلاَّ فلا.

وعلى هذا فالجرح خطأ لا قصاص فيه، وجرح المسلم الكافر لا قصاص فيه، وجرح الوالد الولد ـ على المذهب ـ لا قصاص فيه. «فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم» هذه قاعدة القصاص في الجروح،

21,325

فإن كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فلا قصاص؛ وذلك لأن الذي ينتهي إلى عظم يمكن الاستيفاء منه بلا حيف؛ لأنك ستأخذ اللحم حتى تصل إلى العظم،

21,326

وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يمكن القصاص منه، فهذا مبني على ما سبق وهو إمكان الاستيفاء بلا حيف، مثاله: «كالموضحة» وهي التي توضح العظم في الرأس والوجه خاصة، وهذا ما تقتضيه اللغة العربية،

21,327

فإن العرب إذا قالوا: الموضحة، فإنما يعنون بها الجرح في الرأس والوجه فقط،

21,328

أما الجرح في الصدر ولو بيَّن العظم فلا يسمى موضحة.

21,329

فإذا جنى شخص على آخر عمداً، وكشط جلد رأسه ولحمه حتى وصل إلى العظم فإنه يقتص منه؛ لأنه جرح ينتهي إلى عظم، والاعتبار بالمساحة لا بالكثافة، أي بمساحة الجرح لا بكثافة عمقه؛ لأن بعض الناس يكون سميناً، وتكون طبقات اللحم فوق العظم أكثر، وبعض الناس بالعكس، فهذا لا عبرة به، بل العبرة بالمساحة، فيؤخذ من الجاني بمثل ما أخذ من المجني عليه.

وهل يؤخذ بالنسبة أو بالقدر؟ الظاهر أننا نأخذ بالنسبة،

21,330

فإذا أوضح ربع رأسه نوضح ربع رأسه.

وَجُرْحِ العَضُدِ، وَالسَّاقِ، وَالفَخْذِ، وَالقَدَمِ، وَلَا يُقْتَصُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الشِّجَاجِ وَالجُرُوحِ غَيْرَ كَسْرِ سِنٍّ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ مِن المُوضِحَةِ، كَالهَاشِمَةِ، وَالمُنَقِّلَةِ، وَالمَأْمُومَةِ، فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ موضِحَةً، وَلَهُ أَرْشُ الزَّائِدِ، ............. «وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم» والدليل قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ فيقتص من كل جرح بمثله.

وقوله:«العضد» هو العظم الذي بين الكتف والمرفق.

وقوله:«والساق» وهو العظم بين الركبة والقدم.

وقوله:«والفخذ» وهو العظم الذي بين الورك والركبة.

وقوله:«والقدم» وهو العظم الذي بين الكعبين إلى نهاية الأصابع.

فالجروح في هذه المواضع تنتهي إلى عظم، والجرح في الصدر ينتهي إلى عظم إذا كان على الضلوع،

21,331

أما إن كان بينهما فإنه لا ينتهي إلى عظم، والجرح في الرقبة ينتهي إلى عظم في مكان منه،

21,332

وفي مكان آخر لا ينتهي إلى عظم، فالقاعدة أن كل جرح ينتهي إلى عظم ففيه قصاص.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.