باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
زاد المستقنعHanbalimasa’il 3138 to 3162
-
1/2101/210
من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا
-
ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس
-
وهو نوعان: أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله.
-
وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه.
-
1/2111/211
الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع
-
فلا تؤخذ يمين بيسار
-
ولا يسار بيمين
-
ولا خنصر ببنصر
-
ولا أصلي بزائد
-
وعكسه
-
ولو تراضيا لم يجز.
-
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال
-
فلا تؤخذ صحيحة بشلاء
-
ولا كاملة الأصابع بناقصة
-
ولا عن صحيحة بقائمة
-
ويؤخذ عكسه ولا أرش.
فصل
-
النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم
-
ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح "غير كسر سن"
-
إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة
-
وله أرش الزائد.
-
وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
-
وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية
-
وسراية القود مهدورة.
-
ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه
-
وكما لا تطلب له دية.