Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

زاد المستقنعHanbalimasa’il 3138 to 3162

  1. 1/2101/210

    من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا

  2. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس

  3. وهو نوعان: أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله.

  4. وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه.

  5. 1/2111/211

    الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع

  6. فلا تؤخذ يمين بيسار

  7. ولا يسار بيمين

  8. ولا خنصر ببنصر

  9. ولا أصلي بزائد

  10. وعكسه

  11. ولو تراضيا لم يجز.

  12. الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال

  13. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء

  14. ولا كاملة الأصابع بناقصة

  15. ولا عن صحيحة بقائمة

  16. ويؤخذ عكسه ولا أرش.

  17. فصل

  18. النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم

  19. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح "غير كسر سن"

  20. إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة

  21. وله أرش الزائد.

  22. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.

  23. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية

  24. وسراية القود مهدورة.

  25. ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه

  26. وكما لا تطلب له دية.