Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَعِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَى تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ (يُبَاعَانِ) إذَا مَلَكَهُمَا الرَّاهِنُ وَالْوَلَدُ فِي سِنٍّ يَحْرُمُ فِيهِ التَّفْرِيقُ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ (وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ) عَلَيْهِمَا ثُمَّ يُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا يَخُصُّ الْمَرْهُونَ مِنْهُمَا

note

ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ بِقَوْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلَدَ إلَخْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَعِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَى تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ (يُبَاعَانِ) مَعًا إذَا مَلَكَهُمَا الرَّاهِنُ وَالْوَلَدُ فِي سِنٍّ يَحْرُمُ فِيهِ التَّفْرِيقُ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ (وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ) عَلَيْهِمَا ثُمَّ يُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا يَخُصُّ الْمَرْهُونَ مِنْهُمَا

note

ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ التَّوْزِيعِ بِقَوْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ إذَا مَلَكَهُمَا الرَّاهِنُ) قَالَ فِي الْقُوتِ

11,700

فَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ بِيعَ الْمَرْهُونُ وَحْدَهُ قَطْعًا اهـ ثُمَّ أُخِذَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُحَرِّرِ مَا نَسَبَهُ لِجَمْعٍ أَنَّ الْخِلَافَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ مَالَ غَيْرُهُمَا فَإِنْ كَانَ كُلِّفَ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَهَا وَحْدَهَا وَبَيْعَ الْوَلَدِ مَعَهَا ضَرُورَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ وُجُودُ الْمَالِ اهـ لَكِنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْ بَيْعُهُمَا مَعًا اهـ سم

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ إذَا مَلَكَهُمَا الرَّاهِنُ) قَالَ فِي الْقُوتِ

4,052

فَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ لِوَاحِدٍ بِيعَ الْمَرْهُونُ وَحْدَهُ قَطْعًا اهـ ثُمَّ أُخِذَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُحَرِّرِ مَا نَسَبَهُ لِجَمْعٍ أَنَّ الْخِلَافَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ مَالٌ غَيْرُهُمَا فَإِنْ كَانَ كُلِّفَ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَهَا وَحْدَهَا وَبَيْعَ الْوَلَدِ مَعَهَا ضَرُورَةٌ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الْمَالِ انْتَهَى لَكِنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْهُ أَوْ بَيْعَهُمَا مَعًا

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَعِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَى تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَرِ الْمَرْهُونِ (يُبَاعَانِ) مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ) عَلَيْهِمَا كَمَا قَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَعِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَى تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ (يُبَاعَانِ) مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ (وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ) عَلَيْهِمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (يُبَاعَانِ) إنْ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ أَوْ أَرَادَهُ فَلَا يَرِدُ جَوَازُ ذَبْحِ الْوَلَدِ الْمَأْكُولِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (يُبَاعَانِ) أَيْ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَقَدْ الْتَزَمَ بِالرَّهْنِ بَيْعَ الْأُمِّ، فَجُعِلَ مُلْتَزِمًا لِمَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ وَهُوَ بَيْعُ الْوَلَدِ مَعَهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وعند الحاجة يباعان، ويوزع الثمن) ؛ لأن بيعهما معًا ممكن والتفريق منهي عنه، فلما التزم بالرهن بيع الأم .. جعل ملتزمًا لما هو من أحكامه وهو بيع الولد معها، هذا هو الأصح المنصوص.

10,429

والثاني: يجوز بيع الأم وحدها؛ لأنه موضع ضرورة فيحتمل التفريق لذلك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.