تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة
Its commentaries
(تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ) تَعَالَى مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ وَحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَهِلَالِ نَحْوِ رَمَضَانَ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ،
بِخِلَافِ عُقُوبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ،
وَكَذَا إحْصَانُ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِحْصَانُ، لَكِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ قَبُولَهَا فِيهِ إنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِإِقْرَارِهِ لِإِمْكَانِ رُجُوعِهِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ، إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَجَازُوهَا فِي الزِّنَا الْمُقَرِّ بِهِ لِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ،
وَكَذَا الْإِحْصَانُ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ) أَيْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِحْصَانُ) أَيْ كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ
Adds nothing on this mas’ala.
[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ] (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِي عُقُوبَةٍ لِآدَمِيٍّ عَلَى الْمَذْهَبِ
Adds nothing on this mas’ala.
(تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ) لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَحَدِّ الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ عَلَى نَحْوِ زِنَاهُ وَهِلَالِ نَحْوِ رَمَضَانَ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ
بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ
وَكَذَا إحْصَانُ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ أَوْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِحْصَانُ لَكِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ قَبُولَهَا فِيهِ إنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِإِقْرَارِهِ لِإِمْكَانِ رُجُوعِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمْ لَوْ نَظَرُوا لِذَلِكَ لَأَجَازُوهَا فِي الزِّنَا الْمُقَرِّ بِهِ لِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَذَا الْإِحْصَانُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ
(قَوْلُهُ: لِلَّهِ تَعَالَى) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحَدِّ الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ عَلَى نَحْوِ زِنًا وَقَوْلَهُ: وَهَلْ يَتَعَيَّنُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَيُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَيَتَّجِهُ إلَى وَلَيْسَ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ) كَالْأَقَارِيرِ وَالْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَالرَّضَاعِ وَالْوِلَادَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: كَزَكَاةٍ) أَيْ: وَوَقْفِ الْمَسَاجِدِ وَالْجِهَاتِ الْعَامَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَحَدِّ الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَتُقْبَلُ فِي أَنَّهُ قَدْ حُدَّ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَدِّ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَهِلَالِ نَحْوِ رَمَضَانَ) أَيْ: لِلصَّوْمِ وَذِي الْحِجَّةِ لِلْحَجِّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَخْ) وَلِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
(فَرْعٌ) يَجُوزُ إشْهَادُ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَتْنِ وَصَرَّحَ بِهِ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِي عُقُوبَةٍ لِآدَمِيٍّ عَلَى الْمَذْهَبِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ) أَيْ: مُوجِبِ عُقُوبَةٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِحْصَانُ) أَيْ: كَالْبُلُوغِ مُغْنِي وَكَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ قَبُولِهَا فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ: وَحَدِّ الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ عَلَى نَحْوِ زِنَاهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَتُقْبَلُ فِي أَنَّهُ قَدْ حُدَّ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَدِّ عَنْهُ اهـ.
Adds nothing on this mas’ala.
(تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ قَدْ يَتَعَذَّرُ، وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ حَقٌّ لَازِمٌ فَيُشْهَدُ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَلِأَنَّهَا طَرِيقٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ كَالْإِقْرَارِ فَيُشْهَدُ عَلَيْهَا، لَكِنَّهَا إنَّمَا تُقْبَلُ (فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ) لِلَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِ إحْصَانٍ كالأقارير وَالْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَالرَّضَاعِ وَالْوِلَادَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ، سَوَاءٌ فِيهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَوَقْفِ الْمَسَاجِدِ وَالْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَهِلَالِ رَمَضَانَ لِلصَّوْمِ وَذِي الْحَجَّةِ لِلْحَجِّ
Adds nothing on this mas’ala.
(تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ) كَمَا لَوْ عَقْدٌ وَفَسْخٌ وَطَلَاقٌ وَعِتْقٌ وَوِلَادَةٌ وَرَضَاعٌ وَوَقْفُ مَسْجِدٍ وَزَكَاةٌ وَجِهَةٌ عَامَّةٌ،
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فصل: تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة) كالأموال وحقوقها، والأنكحة والبيع وسائر العقود والفسوخ، والطلاق والرضاع والولادة وعيوب النساء؛ للحاجة إلى ذلك،
فإن شهود الواقعة قد يموتون أو يغيبون، وأيضًا الشهادة حق آدمي لازم، فيثبت بالشهادة كما يثبت بالإقرار.
ولا فرق بين حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى، كالزكوات والكفارات ووقف المساجد والجهات العامة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.