وَيكرهُ أَن يقبل الرجل فَم الرجل أَو يَده أَو شَيْئا مِنْهُ أَو يعانقه وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا بَأْس بالمصافحة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه" وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد.
3,680
وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا رضي الله عنه حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه" ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام : "نهى عن المكامعة وهي المعانقة، وعن المكاعمة وهي التقبيل" . وما رواه محمول على ما قبل التحريم. قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحد،
3,681
أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح. قال: "ولا بأس بالمصافحة" ؛ لأنه هو المتوارث.
3,682
وقال عليه الصلاة والسلام : "من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه" .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.