وَإِذا بَاعَ الْعدْل المرهن فقد خرج من الرَّهْن ولثمن قَائِم مقَامه فَكَانَ رهنا وَإِن لم يقبض بعد
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"وإذا باع العدل الرهن فقد خرج من الرهن، والثمن قائم مقامه فكان رهنا، وإن لم يقبض بعد" لقيامه مقام ما كان مقبوضا،
4,043
وإذا توى كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون،
4,044
وكذلك إذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته؛ لأن المالك لا يستحقه من حيث المالية،
4,045
وإن كان بدل الدم فأخذ حكم ضمان المال في حق المستحق فبقي عقد الرهن،
4,046
وكذلك لو قتله عبد فدفع به؛ لأنه قائم مقام الأول لحما ودما.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.